وَغَيْرِهَا
وَلَا يَجُوزُ بِعِوَضٍ إِلَّا فِي الْإِبِلِ، وَالْخَيْلِ، وَالسِّهَامِ. بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ: أَحَدُهَا:
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِمَقَالِيعَ، وَرَفْعِ أَحْجَارٍ لِيَعْرِفُوا الْأَشَدَّ مِنْهُمْ، وَصِرَاعٍ ; «لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - صَارَعَ رُكَانَةَ فَصَرَعَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
فَوَائِدُ: قَالَ فِي " الْوَسِيلَةِ " يُكْرَهُ الرَّقْصُ، وَاللَّعِبُ كُلُّهُ، وَمَجَالِسُ الشِّعْرِ وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ: يُكْرَهُ لَعِبُهُ بِأُرْجُوحَةٍ وَنَحْوِهَا، وَفِي " النَّصِيحَةِ " مَنْ وَثَبَ وَثْبَةً مَرَحًا وَلَعِبًا بِلَا نَفْعٍ فَانْقَلَبَ فَذَهَبَ عَقْلُهُ عَصَى وَقَضَى الصَّلَاةَ، وَلَا يَجُوزُ اللَّعِبُ بِالطَّابِ، وَالنَّقِيلَةِ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
وَقَالَ: كُلُّ فِعْلٍ أَفْضَى إِلَى الْمُحَرَّمِ كَثِيرًا حَرَّمَهُ الشَّارِعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ ; لِأَنَّهُ يَكُونُ سَبَبًا لِلشَّرِّ وَالْفَسَادِ، وَقَالَ: مَا أَلْهَى وَشَغَلَ عَمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ جِنْسُهُ كَبَيْعٍ وَتِجَارَةٍ وَغَيْرِهِمَا، وَمَا رُوِيَ «أَنَّ عَائِشَةَ وَجِوَارِيَ مَعَهَا كُنَّ يَلْعَبْنَ بِاللُّعَبِ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرَاهُنَّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَكَانَتْ لَهَا أُرْجُوحَةٌ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، فَيُرَخَّصُ فِيهِ لِلصِّغَارِ مَا لَا يُرَخَّصُ فِيهِ لِلْكِبَارِ، قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِي زَمَّارَةِ الرَّاعِي.
قَالَ فِي " الْفُرُوعِ ": وَيَتَوَجَّهُ كَذَا فِي الْعِيدِ، وَنَحْوِهِ لِقِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ، «وَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَهُ: دَعْهُمَا فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدِ» .
(وَلَا يَجُوزُ بِعِوَضٍ إِلَّا فِي الْإِبِلِ، وَالْخَيْلِ، وَالسِّهَامِ) كَذَا فِي " الْمُحَرَّرِ "، وَ " الْوَجِيزِ "، وَأَبْدَلَ فِي " الْفُرُوعِ " السِّهَامَ بِسِلَاحٍ، وَهُوَ أَوْلَى لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا سَبْقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ مَاجَهْ " أَوْ