يَشْتَرِيَهَا الْمُسْتَأْجِرُ فَتَنْفَسِخُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.
فَصْلٌ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَجِيرِ الْخَاصِّ، وَهُوَ الَّذِي يُسَلِّمُ نَفْسَهُ إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ فِيمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ ثُمَّ بَاعَهَا (إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا الْمُسْتَأْجِرُ فَتَنْفَسِخُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) كَذَا أَطْلَقَهُمَا فِي " الْفُرُوعِ "، وَحَكَاهُمَا فِي " الْمُغْنِي "، وَ " الشَّرْحِ " وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: يَنْفَسِخُ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الْمُدَّةِ ; لِأَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ لَمَّا مَنَعَ ابْتِدَاءَ الْإِجَارَةِ مَنَعَ اسْتِدَامَتَهَا كَالنِّكَاحِ لَمَّا مَنَعَ مِلْكَ الْيَمِينِ مَنَعَ اسْتِدَامَتَهُ، فَعَلَى هَذَا يَسْقُطُ عَنِ الْمُشْتَرِي الْأَجْرُ فِيمَا بَقِيَ كَمَا لَوْ تَلِفَتِ الْعَيْنُ، وَإِنْ كَانَ الْمُؤَجِّرُ قَبَضَ الْأَجْرَ كُلَّهُ حُسِبَ عَلَيْهِ مِنَ الثَّمَنِ إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ.
وَالثَّانِيَةُ، وَهِيَ الْأَصَحُّ لَا تَنْفَسِخُ ; لِأَنَّهُ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ بِعَقْدٍ ثُمَّ مَلَكَ الرَّقَبَةَ بِآخَرَ، فَلَمْ يَتَنَافَيَا كَمِلْكِ الثَّمَرَةِ ثُمَّ الْأَصْلِ فَيَجْتَمِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَجْرُ وَالثَّمَنُ لِلْبَائِعِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي غَيْرَهُ، وَلَوْ آجَرَهَا لِمُؤَجِّرِهَا، فَإِنْ قُلْنَا: لَا تَنْفَسِخُ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا.
فَرْعٌ: إِذَا وَرِثَ الْمُسْتَأْجِرُ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ، أَوْ وُهِبَتْ لَهُ، أَوْ أَخَذَهَا بِوَصِيَّةٍ، أَوْ صَدَاقٍ، أَوْ عِوَضٍ فِي خُلْعٍ، أَوْ فِي صُلْحٍ وَنَحْوِهِ فَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا لَوِ اشْتَرَاهَا.
[لَا ضَمَانَ عَلَى الْأَجِيرِ الْخَاصِّ]
فَصْلٌ (وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَجِيرِ الْخَاصِّ) نَصَّ عَلَيْهِ (وَهُوَ الَّذِي يُسَلِّمُ نَفْسَهُ إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ) أَيْ يَقَعُ عَلَيْهِ الْعَقْدُ مُدَّةً مَعْلُومَةً يَسْتَحِقُّ الْمُسْتَأْجِرُ نَفْعَهُ فِي جَمِيعِهَا سِوَى فِعْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي أَوْقَاتِهَا بِسُنَنِهَا، وَصَلَاةِ جُمُعَةٍ، وَعِيدٍ، وَلَا يَسْتَنِيبُ وَسُمِّيَ خَاصًّا لِاخْتِصَاصِ الْمُسْتَأْجِرِ بِنَفْعِهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ، وَقِيلَ: هُوَ مَنْ سَلَّمَ نَفْسَهُ لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ مُبَاحٍ (فِيمَا يَتْلَفُ فِي يَدِهِ) الْجَارُّ وَمَجْرُورُهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: وَلَا ضَمَانَ ; لِأَنَّ عَمَلَهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ فَلَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِهِ كَالْقَصَاصِ، وَلِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنِ الْمَالِكِ فِي صَرْفِ مَنَافِعِهِ فِيمَا أُمِرَ بِهِ، فَلَمْ يَضْمَنْ كَالْوَكِيلِ (إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى) لِأَنَّهُ تَلِفَ بِتَعَدِّيهِ أَشْبَهَ الْغَاصِبَ.