الْمَالَ اشْتُرِطَ عِلْمُهُ وَسَائِرُ شُرُوطِ الْبَيْعِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ الْمَالَ لَمْ يُشْتَرَطْ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ فَقَالَ أَحْمَدُ: مَا كَانَ لِلْجَمَالِ فَهُوَ لِلْبَائِعِ، وَمَا كَانَ لِلُّبْسِ الْمُعْتَادِ، فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي.
بَابُ السَّلَمِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْبَيْعِ يَصِحُّ بِأَلْفَاظِهِ وَبِلَفْظِ السَّلَمِ، وَالسَّلَفِ.
وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِشُرُوطٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُشْتَرِيَ بِهِ فَيَرُدُّهُ بِالْفَسْخِ كَالْعَبْدِ، لَكِنْ لَوْ تَلِفَ مَالُهُ فَأَرَادَ رَدَّهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ هَلْ يُمْنَعُ الرَّدُّ؟ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ، فَإِنْ قُلْنَا بِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا تَلِفَ عِنْدَهُ وَلَهُ الْفَسْخُ بِعَيْبِ مَالِهِ كَهُوَ فِي الْأَشْهُرِ (وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ فَقَالَ أَحْمَدُ: مَا كَانَ لِلْجَمَالِ فَهُوَ لِلْبَائِعِ) ؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ عَلَى الْعَادَةِ، وَلَا تَتَعَلَّقُ بِهَا حَاجَةُ الْعَبْدِ، وَإِنَّمَا يُلْبِسُهُ إِيَّاهَا لِيُنْفِقَهُ بِهَا فَهِيَ حَاجَةُ السَّيِّدِ، وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِالْمُسَامَحَةِ بِهَا فَجَرَتْ مَجْرَى السُّتُورِ فِي الدَّارِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ (وَمَا كَانَ لِلَّبْسِ الْمُعْتَادِ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي) ؛ لِأَنَّ ثِيَابَ الْبِذْلَةِ جَرَتِ الْعَادَةُ بِبَيْعِهَا مَعَهُ وَتَتَعَلَّقُ بِهَا مَصْلَحَتُهُ وَحَاجَتُهُ، إِذْ لَا غِنَى لَهُ عَنْهَا فَجَرَتْ مَجْرَى مَفَاتِيحِ الدَّارِ، وَاخْتَارَ فِي " الْمُغْنِي ": إنَّهُ إِذَا اشْتَرَى أَمَةً مِنْ غَنِيمَةٍ يَتْبَعُهَا مَا عَلَيْهَا مَعَ عِلْمِهَا بِهِ. وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ خِلَافَهُ.
فَرْعٌ: يَدْخُلُ مِقْوَدُ دَابَّةٍ وَنَعْلُهَا وَنَحْوُهُمَا فِي مُطْلَقِ الْبَيْعِ كَثِيَابِ الْعَبْدِ.
قَالَ فِي " التَّرْغِيبِ ": وَأَوْلَى.
[بَابُ السَّلَمِ]
بَابُ السَّلَمِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: السَّلَمُ، وَالسَّلَفُ وَاحِدٌ فِي قَوْلِ أَهْلِ اللُّغَةِ إِلَّا أَنَّ السَّلَفَ يَكُونُ قَرْضًا، لَكِنَّ السَّلَمَ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَالسَّلَفَ لُغَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ. قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَسُمِّيَ