كَالْمَكِيلِ بِالْمَكِيلِ، وَالْمَوْزُونِ بِالْمَوْزُونِ، لَا يَجُوزُ النَّسَاءُ فِيهِمَا، وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ بَطَلَ الْعَقْدُ، وَإِنْ بَاعَ مَكِيلًا بِمَوْزُونٍ جَازَ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَفِي النَّسَاءِ رِوَايَتَانِ.
وَمَا لَا يَدْخُلُهُ رِبَا الْفَضْلِ كَالثِّيَابِ، وَالْحَيَوَانِ يَجُوزُ النَّسَاءُ فِيهِمَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــQإِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» إِلَى آخِرِهِ وَمَعْنَاهَا عَلَى اخْتِلَافِ لُغَاتِهَا: خُذْ وَهَاتِ فِي الْحَالِ كَـ " يَدًا بِيَدٍ " (وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ بَطَلَ الْعَقْدُ) ، نَصَّ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ» . وَالْمُرَادُ بِهِ الْقَبْضُ، وَلِأَنَّهُمَا مَالَانِ مِنْ أَمْوَالِ الرِّبَا عِلَّتُهُمَا مُتَّفِقَةٌ فَحُرِّمَ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ كَالصَّرْفِ (وَإِنْ بَاعَ مَكِيلًا) كَالْبُرِّ (بِمَوْزُونٍ) كَاللَّحْمِ (جَازَ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ) رِوَايَةً وَاحِدَةً. قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، لِأَنَّ عِلَّتَهُمَا مُخْتَلِفَةٌ، فَلَمْ يُشْتَرَطِ الْقَبْضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ كَالثَّمَنِ بِالثَّمَنِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وُجُوبُ التَّقَابُضِ، وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ عَلَى رِوَايَةِ مَنْعِ النَّسَاءِ، وَهُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ عُبَادَةَ (وَفِي النَّسَاءِ رِوَايَتَانِ) ، وَكَذَا فِي " الْفُرُوعِ " أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ " الْوَجِيزِ "؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَمْوَالِ الرِّبَا لَيْسَ أَحَدُهُمَا نَقْدًا فَحُرِّمَ النَّسَاءُ فِيهِمَا كَالْمَكِيلِ بِمِثْلِهِ. وَالثَّانِيَةُ: يَجُوزُ قَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ "؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي أَحَدِ وَصْفَيْ عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ أَشْبَهَ الثِّيَابَ بِالْحَيَوَانِ، وَذَكَرَهُمَا جَمَاعَةٌ فِيمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي الْعِلَّةِ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ رِبَوِيٍّ.
قَالَ فِي " الشَّرْحِ ": وَعِنْدَ مَنْ يُعَلِّلُ بِالطُّعْمِ لَا يُجِيزُهُ هُنَا وَجْهًا وَاحِدًا.
(وَمَا لَا يَدْخُلُهُ رِبَا الْفَضْلِ كَالثِّيَابِ، وَالْحَيَوَانِ يَجُوزُ النَّسَاءُ فِيهِمَا) عَلَى الْمَذْهَبِ