Q فضيلة الشيخ: هل السائل الذي يخرج من المرأة بعد الغسل من الجنابة يوجب الغسل أم لا؟
صلى الله عليه وسلم لا يوجب الغسل؛ لأن الغسل لا يجب إلا بواحد من أمرين -أعني: غسل الجنابة وما يتعلق به-: إما بالجماع ولو بدون إنزال، وإما بالإنزال ولو بدون جماع، وإذا حصل إنزال وجماع صار الحكم معروفاً يجب الغسل.