Q هذه امرأة تقول: بأنها لم تخلص في التدريس وكانت تظلم الطالبات، ولكن بعد أن عرفت الآن الحكم تابت وندمت، وتسأل: ماذا تصنع كي يتوب الله عليها؟ وكيف تستسمح من تلك الطالبات وتتحلل منهن وهن كثرة؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان ما فعلته سابقاً اجتهاداً منها ثم تبين لها أنها مخطئة في هذا الاجتهاد فليس عليها شيء؛ لأن المجتهد إذا أخطأ فله أجر إلا إذا كان هذا الاجتهاد متضمناً لأخذ الأموال مثلاً، فلا بد من رد الأموال إلى أهلها.
أما إذا كان مجرد ضرب أو حبس أو إيقاف أو ما أشبه ذلك وكان صادراً عن اجتهاد منها، فإن هذا لا يضرها وليس عليها إثم في ذلك وكذلك الرجل لو صنع ذلك.
وأما إذا كان هذا عن ظلم وليس اجتهاداً فعليها أن تتحلل بقدر ما تستطيع ممن وقع ظلمها عليهن، قبل ألا يكون درهم ولا دينار، وهذا أظنه يسيراً إن شاء الله؛ فإن تعذر عليها، فقد قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16] ويكفيها أن تخلص التوبة لله عز وجل والله بفضله يتحمل عنها ويؤدي المظلومين بقدر مظلمتهم.