Q فضيلة الشيخ! إذا كان أحد الأبناء يعمل مع والده في الزارعة وباقي الإخوة قد تعلموا، فهل للأب أن يساعد ابنه هذا في زواجه من إنتاج الأرض ومما لديه من ماشية؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل له ولد مستغنٍ بنفسه عنده راتب أو عنده تجارة، والآخر ليس عنده شيء، واحتاج الذي ليس عنده شيء إلى زواج؛ وجب على الأب أن يزوجه، ولا يعطي الآخرين مثله إلا إذا احتاجوا إلى الزواج وليس عندهم شيء فليزوجهم كما زوجه، وهنا نعطيكم شيئاً من الضوابط: ما كان من أجل النفقة فالعدل فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج، والنكاح من النفقة.