اللقاء الشهري (صفحة 882)

حكم قراءة خطابات الزوجة من غير إذنها

Q فضيلة الشيخ! زوجي يفتح ما يصلني من أهلي من خطابات ويقرأها وأنا أكره ذلك، ويمنع منها ما فيه عزاء وأنا كنت في حاجة إلى ذلك هل يحق له ذلك؟

صلى الله عليه وسلم لا يحل للزوج ولا لغير الزوج أن يفتح ظروف الكتب؛ لأن هذا عدوان على أخيه على صاحب الكتاب، الكتب المظرفة لا شك أنها سر، فلا يحل لأحد أن يطلع عليها، وإني أنصح هذا الزوج وأخوفه بالله عز وجل وأقول له: أترضى أن أحداً يفتح مظاريف كتبك؟ أعتقد أنه لا يرضى، وإذا كان هو لا يرضى أن أحداً يفتح مظاريف كتبه فلماذا يبيح لنفسه أن يفتح مظاريف زوجته؟! فأحذره من ذلك وأقول: استحل زوجتك مما مضى وتب إلى الله فيما يستقبل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015