اللقاء الشهري (صفحة 733)

حكم التيمم بدلاً عن الوضوء مع القدرة عليه

Q رجل مريض ولا يستطيع الذهاب إلى دورات المياه فما حكم وضوئه، هل يتيمم مع القدرة على أن يؤتي أحد له بماء فيوضأ أم يجوز له التيمم؟

صلى الله عليه وسلم من لا يستطيع الوصول إلى دورة المياه فإنه يحضر له الماء ويتوضأ في مكانه؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16] وهو إذا لم يستطع الوصول إلى الحمام يستطيع أن يحضر له الماء ويتوضأ منه، ولا يجوز التهاون في هذا، فأما إذا كان يشق عليه نفس الوضوء سواء ذهب إلى الحمام أو توضأ في مكانه فحينئذٍ يتيمم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015