Q فضيلة الشيخ: ظهر أمر جديد وهو الاستثمار عبر الكمبيوتر، وذلك أن أسهم الشركات تعرض عبر شاشة الكمبيوتر، فيشتري الإنسان ويبيع في البنوك عبر هذه الشاشة بالأسعار التي يريدها لأن هناك قائمة بأسعار أسهم الشركات، وهي متصلة بأسواق عدة، فما حكم البيع والشراء عبر هذه الشاشة؟
صلى الله عليه وسلم أما الذي يشترط لصحة البيع فيه القبض فإنه لا يصح البيع والشراء عبر هذه الشاشة؛ لأنه ليس فيه قبض، وأما ما لا يشترط فيه القبض فإنه يحتاج إلى شيء آخر وهو العلم بالمبيع، وهل المبيع يعرض على هذه الشاشة وينظر، يبقى شيء آخر: القدرة على التسليم، هل لو طلبت أن يسلم لك ما اشتريت هل تتمكن من ذلك، ولهذا نرى ألا يتعامل الإنسان بهذه المعاملة، ولا نقول: إنها حرام إلا فيما تقتضي الشريعة أنه حرام كالبيع الذي يشترط فيه القبض، أو بيع المجهول، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه فإنه يكون حراماً، لأن الله تعالى قال: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [البقرة:275] وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر) .