Q إذا خلا الرجل بالمرأة هل يعتبر ذلك دخولاً؟
صلى الله عليه وسلم أما الآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب:49] فهذا يعني الجماع، لكن الصحابة رضي الله عنهم أو أكثرهم قالوا: إن الرجل إذا خلا بالمرأة فإن العدة ثابتة، تثبت العدة؛ لأن خلوه بها يعطيه التمكن من الجماع، وهذا هو المشهور من المذاهب الثلاثة، وإن كان بعض العلماء يقول: إذا لم يكن جماع فإنه لا عدة، لكن الأحوط أن تثبت العدة بالخلوة.