Q فضيلة الشيخ! بينتم في السؤال السابق في سؤال الخادمة أنها يمكنها أن تحج معهم إذا كانوا سيؤدون فريضة الحج، فهل يأثمون بذلك، وهل عليها إثم، وهل يجوز لهم أن يجعلوها عند أحد أقاربهم؟
صلى الله عليه وسلم ذكرنا أن هذا من باب الضرورة؛ لأن ذهابها معهم أسلم من بقائها في البيت، وعللنا ذلك بأنه من باب دفع أعلى المفسدتين بأدناهما وأقلهما، لكن كما قيل:
إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها