اللقاء الشهري (صفحة 619)

حكم من عليه أقساط في أشياء غير ضرورية ويتعذر بها عن الحج

Q فضيلة الشيخ: هناك عدد من الشباب يقتني الآن سيارات بغالي الأثمان ديناً وهو لم يحج، ويأخذها بالأقساط، ويستطيع أن يبيعها ويسدد هذه الأقساط ويحج، ولكنه يجعل ذلك عذراً له ومانعاً عن الحج، وهو لا يدري لعلها تكون قبراً له، فما حكم عمله هذا؟

صلى الله عليه وسلم أرى أن الإنسان العاقل إذا كان عنده مال يمكنه أن يشتري به سيارة يدفع بها حاجته ويحج بالباقي فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك، ولا يجوز أن يشتري شيئاً بثمن رفيع ويدع الحج؛ لأنه غني يستطيع أن يحج، فالسيارة التي يشتريها بخمسين ألف -مثلاً- يغني عنها سيارة بعشرين ألف، ويحج من الثلاثين، وربما تكون البقية تكفيه للزواج، فيحصل له سيارة يركبها يقضي حاجته وحج وامرأة، هذه نعمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015