اللقاء الشهري (صفحة 604)

الواجب على من مات ابنه بسبب إعطائه السيارة

Q رجل سافر للنزهة ومعه عائلته، ثم طلب أحد أبنائه أن يقود السيارة، وكان يبلغ من العمر (14) سنة، فمكنه من القيادة وهو لا يحمل رخصة، وفي أثناء الطريق قدر الله عليهم حادث انقلاب، فمات ذلك الابن من جراء ذلك الحادث، فيسأل هذا الأب هل عليه كفارة؛ لأنه سمح لذلك الابن بالقيادة، مع أنه لا يحمل رخصة قيادة، وقد يكون لا يحسن القيادة، وهل يفرق بين إذا كان يحسن القيادة وبين ألا يكون يحسنها؟

صلى الله عليه وسلم إن كان هذا الابن يحسن القيادة فلا شيء على الأب؛ لأن الأب لم يأمره بل لم يجبره على ذلك، وإن كان لا يحسن القيادة فالأب مفرط، فعليه أن يكفر؛ لأنه السبب في قتل هذا الصبي، بل في قتل هذا الشاب.

كذلك أيضاً: لا بد أن نعلم هل السبب في انقلاب السيارة تصرف الشاب أم أنه قضاء وقدر، أحياناً يكون السبب أن الإطار ينفجر بدون فعل الإنسان، ثم تنقلب السيارة ويحصل حادث فليس في هذا شيء، بعض الناس يظن كلما حصل حادث وجب الضمان ووجبت الكفارة، وهذا غير صحيح، الحادث الذي ليس من فعلك ولا تصرفك ولا تهورك وإنما هو قضاء وقدر انفجر الإطار وحصل الانقلاب، أو انقطع الذراع أو ما أشبه ذلك مما يكون سبباً فهذا لا شيء على الإنسان لا كفارة ولا ضمان.

أما مسألة الرخصة فليست لازمة، الكلام على إحسان القيادة، لكن حمل الرخصة وعدمها هذا تجاه المسئولين، أما باعتبار ما يقتضيه الشرع فمتى كان يحسن القيادة فسواء كان يحمل رخصة أو لا فلا يختلف الحكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015