Q فضيلة الشيخ! هناك امرأة أسقطت حملها في الشهر الرابع وكانا توأم، فقامت امرأة في الحال بأخذ المولودين ودفنهما في حوش المنزل ولم يصلِّ عليهما، فما الحكم في ذلك الفعل من المرأة التي دفنتهما من غير صلاة ومن غير تغسيل؟ وماذا عليها الآن وقد مضى على دفنهما ما يقارب عشر سنين، بل وأصبح موضع قبرهما بلاطاً، أي: طريقاً وممراً للمشاة أفتونا جزاكم الله خيراً؟
صلى الله عليه وسلم أولاً: إذا كان الحمل لم يتم له أربعة أشهر فإنه لا حكم له من حيث الصلاة والتغسيل والتكفين والدفن، يدفن في أي مكان، وإن كان قد تم لهما أربعة أشهر فإن الجنين إذا تم له أربعة أشهر أمر الله تعالى ملك الأجنة أن ينفخ فيه الروح ويتحرك، وحينئذٍ تكون هذه المرأة آثمة بفعلها؛ لأن الواجب أن يغسلا ويكفنا ويصلى عليهما ويدفنا في مقابر المسلمين، وعلى المرأة أن تتذكر هل هذا قبل تمام أربعة أشهر أو بعده، وتمشي على ما قلنا الآن.
لكن هو له عشر سنين الآن إذا كان قد تم لهما أربعة أشهر يقيناً فما بقي الآن مما يمكن استدراكه إلا الصلاة عليهما، فيصلى عليهما ولو في البيت.