Q يعمد بعض من يعالجون من السحر أو العين للمرضى يعمدون إلى طريقة تسمي عندهم (التلبينة) وهي أن يطلب ذلك الرجل من المريض بالسحر أن يحضر غلاماً أو فتاة دون سن البلوغ، ويزعم أنه إنما خصص هذا السن؛ لأن ذلك الطفل أو تلك الطفلة ليس عليها ذنوب، ثم يجعل في يد ذلك الصغير ورقة بيضاء أو مرآة، ثم يطفئ الأنوار، ويسأل ذلك الغلام: ماذا ترى؟ حتى يصف له الشخص الذي يراه من رجل أو امرأة، فما حكم ذلك؟ وما حكم إتيانهم؟ وما حكم إعطائهم أجرة؟ وهل يختلف الحكم إذا كانوا يقرءون شيئاً من القرآن أو الأدعية عند ذلك العمل؟
صلى الله عليه وسلم أرى أن مثل هذا العمل يؤدي إلى جنون الصبي أو الصبية، يعطيه ورقة بيضاء ويقول: أطفئ الأنوار ثم يقول: ما الذي تشاهد؟ هذا يوجب وحشته، وربما يكون في فكره وساوس وهواجس يخبل بها، حتى لو فرضنا أنه سيعطيها رجلاً بالغاً فإن ذلك نوع من السحر، ولا يجوز استعمال هذا، إنما يرقى المريض بأي مرض كان بالقرآن الكريم بالأدعية النبوية بالمعالجات الطبيعية كالعسل والحبة السوداء وما أشبه ذلك، أما هذه الأوهام والخيالات فإنه لا يجوز اعتمادها، ولا الذهاب إلى من يعالج بها.