Q فضيلة الشيخ! امرأة رزقت بستة أطفال ذكور وإناث، ومات منهم أربعة في أول أعمارهم، وبقي عندها ولد وبنت، وبعد ذلك توفي زوجها وهو لم يعق إلا عن اثنين منهم لعدم استطاعته، وتقول: إنها لا تعرف من هم الذين لم يعق عنهم ومن الذين قد عق عنهم، فماذا تفعل الآن، فهي لا تعلم هل الذين بقوا هم الذين قد عق عنهم أم لا؟
صلى الله عليه وسلم ليس عليها شيء في ذلك؛ لأن المخاطب بالعقيقة هو الأب، وإذا جاء زمن العقيقة وهو غير قادر سقطت عنه؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، إذا كان الرجل الذي ليس عنده مال يسقط عنه الحج وتسقط عنه الزكاة، فهذا من باب أولى.
فنقول: إن أباهم إذا كان حين ولادتهم غير قادر على العق عنهم فليس عليه شيء، وإذا كان غنياً فقد ترك مستحباً، وأما أنتِ أيتها المرأة وأولادك فلا شيء عليكم إطلاقاً؛ لأنكم غير مخاطبين بالعق، المخاطب هو الأب.