Q فضيلة الشيخ! اختلف الأمر علي في النقل عنكم في صفة المسح على الجوارب، أهي باليدين على الرجلين أم باليد الواحدة على الرجل اليمنى ثم على الرجل اليسرى؟ وهل تمسح الشراب ثلاث مرات كالرأس أم مرة واحدة؟
صلى الله عليه وسلم أما الشق الأول من السؤال فقد أجبنا عنه، وقلنا: الأمر فيه سعة، يبدأ باليمنى قبل اليسرى أو يمسح عليهما مرة واحدة جميعاً.
وأما الشق الثاني يقول: هل يكرر المسح أم لا؟ فنقول: كل ممسوح في الطهارة فلا تكرار فيه، الرأس لا يكرر، الرأس يمسح مرة واحدة، لكن يقبل ويدبر؛ لأن الشعر فيه مقبل وفيه مدبر، الناصية منحدرة نحو الوجه، والقفا منحدر نحو الظهر، فهذا كان من السنة: أن يذهب أولاً كذا ثم يرجع، لأجل أن يكون المسح على ظهور الشعر وعلى بطون الشعر، ولو مسح مرة واحدة كفى، فهذه قاعدة: كل ممسوح فإنه لا يكرر؛ لأنه لما خفف الشرع في تطهيره وهو مسح بدل غسل خفف في عدده، الجبيرة كم نمسح عليها؟ مرة واحدة، وكذا العمامة؟ والخف.