اللقاء الشهري (صفحة 508)

حكم كفارة قتل النفس خطأً

Q فضيلة الشيخ! رجل حصل له حادث مرور، وتوفي في السيارة المقابلة له أكثر من شخصين، وجاء في تقرير المرور نسبة الخطأ: (50%) لكلا الشخصين، علماً أنه قام بدفع الدية، فهل يصوم شهرين أو أربعة أشهر عن الشخصين؟

صلى الله عليه وسلم الواجب أن يصوم أربعة أشهر؛ لأن كل نفس لها كفارة مستقلة، لكن له أن يصوم شهرين عن نفس ثم يستريح، ثم يستأنف الصوم عن النفس الأخرى، وأما الدية فالدية حق العباد، ربما يأخذونها وربما يعفون عنها، أما الكفارة فلا بد منها وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015