Q فضيلة الشيخ: أنا شاب أريد الزواج من ابنة خالي، ولكن أخاها رضع مع أختي، فهل يجوز أن أتزوجها؟ وإذا كان العكس حيث إن أختي رضعت مع أخيها، فهل يجوز أيضاً أن أتزوجها، أرجو التوضيح جزاكم الله خيراً؟
صلى الله عليه وسلم نعم يجوز أن يتزوجها، فيجوز للإنسان أن يتزوج المرأة إذا كان أخوه قد رضع من أمها، أو أختها رضعت من أمه، بشرط ألا يكون رضع هو من أمها ولا هي رضعت من أمه أو من امرأة تحرم عليه بنتها فإنه لا بأس.
ونعطي الآن قاعدة مفيدة في الرضاع، الإنسان الرضيع له آباء وأمهات، وله إخوان وأخوات، وله أعمام وعمات كل هؤلاء لا يتأثرون بالرضاع إطلاقاً، فالرضاع إذاً ينتشر إلى ذرية الراضع، ولا ينتشر إلى أصوله وهم الآباء والأمهات، ولا إلى حواشيه وهم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات.
ولهذا لو أنك رضعت من امرأة ولها بنت فبنتها حرام عليك لأنها أختك، لكنها حلال لأخيك، لأنه ليس بينها وبين أخيك علاقة إطلاقاً، فهي ليست أخته من الرضاع ولا عمته ولا خالته.
- كذلك أيضاً لو أنك رضعت من امرأة ولك ابن، فهل يجوز لهذا الابن أن يتزوج بنت هذه المرأة؟ الجواب: لا.
لأنها عمته، أخت أبيه.
- لو أن أخاك رضع من امرأة وكان أخوك له أبناء، فهل يجوز لأبناء أخيك أن يتزوجوا أخت هذه المرأة التي أرضعتك؟ لا يجوز لأنها خالة أبيهم، وخالة المرء خالة لذريته، وعمة الإنسان عمة له ولأبنائه ولبناته، وخال الإنسان خال له ولأبنائه ولبناته، وعم الإنسان عم له ولأبنائه ولبناته.