Q سائل يقول: فضيلة الشيخ: حججت العام المنصرم، وبعدما نويت العمرة وأنا جالس في السيارة، ركب أحد الركاب وطيب من بجواري، وعندما عرض علي ذلك الدهن فوضعه على يدي وأنا أعرف الحكم ولكني جاملته فقط، وبعدما ذهب مسحته بقماش، فما الحكم في ذلك؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز للإنسان أن يجامل أحداً في طاعة الله عز وجل، فيعصي الله من أجل المجاملة، فالواجب عليك حين عرض عليك هذا الطيب أن تقول له: إنه لا يجوز للمحرم، وهو يشاهدك أنك محرم، لكن قد يخفى عليه أن المحرم يحرم عليه استعمال الطيب، وربما ينسى فيطيبك، ففي هذه الحال يجب عليك أن تقول: يا أخي! إن الطيب محرم على المحرم وتمتنع منه.
وبناءً على أنك لم تفعل هذا وجاملته في معصية الله فإنه يجب عليك أن تتوب إلى الله مما صنعت.
والعلماء يقولون: يجب عليك واحد من أمور ثلاثة: إما ذبح شاة هناك في مكة تتصدق بها على الفقراء، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع هناك أيضاً، وإما أن تصوم ثلاثة أيام ولو في بلدك، وقالوا أيضاً: يجوز أن يذبح الشاة وأن يطعم المساكين في مكة، ويجوز في المكان الذي فعل فيه المحظور.