Q ما تقولون وفقكم الله فيما يقوله بعض الأزواج إذا تزوج زوجة أخرى، حيث يقول لزوجته الأولى: أنت بالخيار، تريدين الطلاق أو البقاء مع أولادك، فإذا لم ترد عليه فهل عليه في ذلك حرج؟ وكيف يكون حالها وهي لم تجبه بعد؟
صلى الله عليه وسلم أولاً: يؤسفنا كثيراً أن بعض النساء إذا تزوج زوجها بزوجة أخرى فعلت أفعالاً لا تليق بها من الصراخ والمقاطعة والبغضاء ومطالبة الزوج بالطلاق أو بفراق الجديدة أو ما أشبه ذلك.
والذي ينبغي للمرأة أن تهون على نفسها هذا الأمر؛ لأن هذا الأمر وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن سادات المؤمنين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وإذا كان الله تعالى قد أجاز للرجل أن يتزوج إلى أربع فهو أعلم وأحكم وأرحم.
فالذي ينبغي للمرأة أن تهون على نفسها هذا الأمر، وأن تصبر على ما نالها من المشقة، وألا تطالب الزوج بشيء.
وفي ظني أن الزوج إذا وجد أرضاً لينة بالنسبة لزوجته الأولى، فسيكون ليناً، لكن بعض الزوجات إذا تزوج زوجهن عليهن ألزمنه بما يكره، وطالبنه بما يكره، وحينئذ يقول لها: أنت بالخيار إن شئت أن تبقي عند أولادك على ما يحصل مني فأنت صاحبة البيت، وإلا إذا شئت الطلاق أطلقك.
ولو قال هذا فليس فيه شيء؛ لأن هذا هو الواقع، ولما كبرت سودة بنت زمعة إحدى أمهات المؤمنين ورأت من النبي صلى الله عليه وسلم الرغبة عنها صارت ذكية فوهبت يومها لـ عائشة أم المؤمنين؛ لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة فوهبت يومها لـ عائشة وبقيت ليس لها قسم؛ لأنها أسقطت حقها من القسم، ولكنها بقيت أمَّاً للمؤمنين رضي الله عنها.