Q فضيلة الشيخ: هل يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر؟ ثم من رمى وجاء يسأل فهل يؤمر بالإعادة؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر قبل الزوال، ومن رمى وجاء يسأل نقول: أعد الرمي؛ لأن رميك قبل وقته، فهو كمن صلى قبل وقتها، فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، فلو صلى الله عليه وسلم الظهر مثلاً قبل زوال الشمس، وجاء يسأل نقول: يجب عليك أن تعيد صلاة الظهر؛ لأن الصلاة قبل وقتها لا تصح، والرمي قبل وقته لا يصح، فعليه الإعادة، فإن كان قد فات وقت الرمي، أي أنه لم يسأل إلا بعد أن انقضت أيام التشريق، قلنا: يلزمك الآن دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء؛ لأنك تركت واجباً من واجبات الحج.