Q فضيلة الشيخ: جزار ذهب للحج، وعندما كان بـ منى، ذهب إلى المذبح ليذبح بالأجرة قبل أن يرمي جمرة العقبة، وهو داخل المذبح قطع الحج وخرج إلى بيته فما الحكم؟
صلى الله عليه وسلم يجوز للحاج أن يذبح الهدي قبل أن يرمي، ولا حرج عليه في ذلك، لكن هذا الرجل لم يتحمل، وكأنه ذهب إلى بيته وقطع الحج، فنقول: إن الحج وإن قطعته لا ينقطع إلا بإتمامه، ولهذا لو قال الإنسان وهو محرم بالحج: قد فسخت نية الحج، فإنه لا يخرج منه، ويجب أن يكمل، وهذا مما يختص به الحج عن غيره من العبادات التي لو قطعها الإنسان لانقطعت، لكن الحج لا ينقطع ولو قطعه الإنسان.
فمثلاً لو أن إنساناً يصلي وقطع صلاته فإن صلاته تنقطع، لكن لو كان محرماً بحج أو عمرة، ونوى قطع الحج أو العمرة، فإنه لا ينقطع، بل يلزمه الإتمام، وعلى هذا فنقول لهذا الرجل: يلزمك أن تتم الحج، وذلك بأن ترجع إلى منى، وتبيت فيها الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة، ويلزمك أن ترمي الجمرات أيام التشريق.