اللقاء الشهري (صفحة 429)

حكم الحج من مال الزكاة

Q فضيلة الشيخ: حججت من زكاة أحد المحسنين، وهذه الزكاة كانت بعض مؤنتي، فهل يجزئ حجي أم أحج حجاً آخر؟

صلى الله عليه وسلم إذا كان الحجة فريضة، فقد قال بعض العلماء: إنه يجوز أن تصرف الزكاة في حج الفريضة، أما إذا كان نافلة فإنه لا يحل لك أن تأخذ من الزكاة لتحج، مع أن القول الراجح: إن الزكاة لا تصرف لحج الفقير الفريضة والنافلة، وذلك لأن الفقير لم يجب عليه الحج فليس فريضة في حقه، حتى وإن كان يحج لأول مرة.

أما الذي أخذ الزكاة بناءً على أنه يحتاجها، ثم حج وصرف منها نقول له: حجك صحيح، وليس عليك إثم، لأنك أخذت باعتبار أنك فقير، وأدخلتها مع مالك الذي تنفقه على نفسك وحججت بها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015