اللقاء الشهري (صفحة 405)

حكم خط اللافتات للمحلات التي تبيع الحرام

Q ما حكم من يقوم بخط اللوحات المضيئة للناس، إذا خط لوحة بنك ربوي أو خط لوحة لمحل تموينات يعلم أنه يبيع دخاناً أو شيشة أو مجلات خليعة، أو خط لوحة محل يبيع الفيديو أو التلفاز، أو نحو ذلك، فهل هذه الأعمال تحل له أو لا تحل وما شابهها من الأمور المحرمة؟

صلى الله عليه وسلم أسأل: هل في عمل هذه اللوحات إعانة لهؤلاء على أعمالهم؟ نعم، وإذا كان فيها إعانة على أعمالهم صار ذلك حراماً لقول الله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2] .

فإذا قدرنا أن هذه اللافتة إذا وضعت على هذا المحل جذبت الناس، والمحل لا يتعامل إلا بالحرام، صار صنع هذه اللافتة حراماً، وأخذ الأجرة عليها حراماً؛ لأنه داخل في قول الله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015