Q فضيلة الشيخ: ما هدي الإسلام بالنسبة لرد السلام على المرأة وهل تسلم المرأة؟ وهل يفرق بين المرأة الصغيرة والمرأة الكبيرة التي لا يخشى منها الفتنة؟ وما حكم المصافحة وتقبيل الرأس لهن، أي: العجائز؟
صلى الله عليه وسلم الرجل لا يسلم على المرأة والمرأة لا تسلم على الرجل؛ لأن هذا فتنة، اللهم إلا عند المكالمة الهاتفية، فتسلم المرأة أو الرجل بقدر الحاجة فقط، أو إذا كانت المرأة من معارفه؛ مثل أن يدخل بيته فيجد فيه امرأة يعرفها وتعرفه فيسلم وهذا لا بأس به، أما أن يسلم على امرأة لقيته في السوق، فهذا من أعظم الفتنة فلا يسلم.
وأما تقبيل المحارم فتقبيلهن على الرأس والجبهة لا بأس به، وتقبيلهن على الخد لا بأس به من مثل الأب؛ لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على ابنته عائشة رضي الله عنها وهي مريضة فقبل خدها، فهذا لا بأس به، أما إذا كان من غير البنت فإنه يكون التقبيل على الجبهة وعلى الرأس.
أما مصافحة المرأة غير ذات المحرم، فإنها حرام؛ لأن مصافحتها أبلغ في حصول الفتنة من مشاهدتها.
أما تقبيل رأس العجائز من ذوات المحارم فلا بأس به، ومن غير ذوات المحارم فلا تقبلها.
وهل يجوز تقبيل رأس زوجة أبيه؟ نعم يجوز؛ لأنها من محارمه.
وهل يجوز أن يصافح بنت زوجته؟ هذا فيه تفصيل: إن كان قد دخل بأمها فيصافحها إن أمن الفتنة وإلا فلا.
كيف يكون لها بنت ولم يدخل بها؟ تكون البنت، من شخص سابق ويكون هو قد عقد عليها، ولكن لم يدخل بها، أي: لم يجامعها، وحينئذ لا تكون هذه البنت محرماً له.