اللقاء الشهري (صفحة 342)

حكم الاقتراض من البنوك الربوية للزواج وغيره

Q هل يحل للشاب العاجز عن تكاليف الزواج أن يقترض من بنوك ربوية، أو من بنك التسليف، أو يطرق باب فلان وفلان، ليعين نفسه على العفاف؟

صلى الله عليه وسلم لا يحل للشاب أن يستقرض من البنوك الربوية ليتزوج، وذلك لأن الربا محرم، ومن كبائر الذنوب، وملعون فاعله، وربما لا يبارك الله له في هذا الزواج، ولا يحل له أيضاً أن يستجدي الناس، ويذهب إلى البيوت يقرعها: أعطوني أعطوني، بل قد قال الله عز وجل: {وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور:33] فنقول له تعفف واصبر حتى يغنيك الله من فضله، وانتظر الفرج من الله.

ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال: لا أجد خاتماً من حديد، لم يقل استقرض من إخوانك، ولم يقل اسأل الناس، بل قال لما قال: لا أجد ولا خاتماً من حديد قال: (زوجتكها بما معك من القرآن) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015