اللقاء الشهري (صفحة 236)

متى يعطى اليتيم ماله؟

Q فضيلة الشيخ: أنا وكيل شرعي عن أيتام، وأمهم هي أختي، وأموالهم بيدي، ولهم مصدر رزق ثابت وهو عبارة عن إيجار عمارة يوفي بحوائجهم، وسؤالي هو: متى يحق لي أن أعطيهم المال الذي لهم؟ وإذا كان أكبر الأولاد عمره أربعة عشر عاماً وأمهم جاهلة فمتى يحق لهم أخذ مالهم، مع أنها عندي في مكان أمين؟

صلى الله عليه وسلم قد أفتانا الله عز وجل في هذا فقال سبحانه وتعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء:6] يعني اختبروهم في البيع والشراء {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء:6] أي: بلغوا الزواج والمعنى أنهم بلغوا {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء:6] آنستم، يعني: أبصرتم ورأيتم أنهم مرشدون؛ فادفعوا إليهم أموالهم، وعلى هذا فنقول: هؤلاء الأيتام الذين أكبرهم من له أربع عشرة سنة لا تعطهم المال إلا إذا بلغوا وعرفت أنهم ذوو رشد بحيث يتصرفون في المال تصرفاً حكيماً فأعطهم المال؛ لأن الله بين ذلك في القرآن: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء:6] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015