Q مدين عليه دين هل يجوز له أن يستأذن من دائنه في الحج؟
صلى الله عليه وسلم أقول: حتى لو أذن الدائن في الحج هل إذنه هذا إسقاط للدين؟ الجواب: لا.
ليس إسقاطاً للدين، فليست العلة في عدم حج المدين أن دائنه يأذن أو لا يأذن، العلة أن ذمته مشغولة بالدين، وسواء أذن أو لم يأذن نقول: لا تحج حتى تقضي دينك، لأن الحج لم يجب عليك، والريال الذي تصرفه في الحج اصرفه في الدين.