Q إذا أخذ شخصٌ صك أرضٍ من أخيه فوضعها باسمه ثم تقدم بها إلى البنك العقاري، ثم بعد ذلك أعاد الأرض إلى صاحبها وكتب الصك باسم صاحبها الأول، وفيه ما يكون بمقابل وقد يكون بغير مقابل، فهل هذا معارضٌ للأمانة أم لا؟
صلى الله عليه وسلم هذا معارض للأمانة، جامع بين الكذب والخيانة وأكل المال بالباطل وحصول المشاكل في المستقبل، لذلك أقول: هذا عمل محرم لا يحل للمسلم أن يفعله.