Q ما حكم من مات عنها زوجها ولم تعتد وهي جاهلة بذلك؛ علماً بأن زوجها تركها مدة طويلة؟
صلى الله عليه وسلم لا شيء عليها ما دامت جاهلة، وأما ترك زوجها لها مدة طويلة فهذا لا يمنع العدة كما يتوهمه بعض الناس، بعض الناس يقول: الرجل إذا طلق زوجته وقد غاب عنها مدة طويلة فإنه لا عدة عليها، وإذا مات عنها وقد تركها مدة طويلة فلا عدة عليها، وهذا غلط، العدة واجبة على كل من كانت مع زوج سواء طالت مدة غيبته عنها أم لا، لكن إذا تركت العدة أو تركت الإحداد جهلاً منها فلا شيء عليها، والعدة تنتهي بانتهاء وقتها.