Q ما حكم ذهاب الطالبات للدراسة في الكليات التي تبعد عن البلد خمسة وسبعين كيلو تقريباً، مع العلم أن عدد الطالبات يصل إلى أربعين طالبة في الحافلة، والسائق الذي يذهب بهن يعطى راتباً من قبل الكلية؟ وجزاكم الله خيراً.
صلى الله عليه وسلم لا حرج في هذا إذا كن يرجعن في يومهن، مثلاً: طالبات أو معلمات يذهبن إلى بلد آخر خمسة وسبعين كيلو أو مائة كيلو ويرجعن في يومهن ولا خلوة، فهذا لا حرج فيه؛ لأنه لا يسمى سفراً عرفاً.