Q هل المرأة الحامل يحق لها أن تفطر وكذلك المرضع، فإذا كان هذا جائزاً فهل لها أن تقضي متتابعاً أم طوال أيام السنة بالنسبة للحامل والمرضع؟
صلى الله عليه وسلم يجوز للحامل والمرضع الفطر في رمضان، لكن بشرط أن تخاف على نفسها أو على الجنين في الحامل والطفل في المرضع، أما إذا كان بدنها قوياً وكان ذلك لا يضر لا الجنين ولا الطفل، فإنه لا يحل لها أن تفطر، وإذا أفطرت للحاجة أو للخوف على نفسها أو جنينها أو طفلها؛ فإنها تقضي إلى أن يبقى من رمضان القادم مثل ما عليها من الأيام، ففي هذه الحالة يجب أن تصوم القضاء ولها أن تقضي يوماً بعد يوم أو يوماً بعد يومين أو من كل أسبوع يومين حسب نشاطها وقدرتها، إلا أنها لا تؤخره إلى رمضان الثاني.