اللقاء الشهري (صفحة 2181)

حكم من حج فوقف بعرفة ومزدلفة ولم يكمل بقية الحج

Q فضيلة الشيخ! حدث معي قبل عشر سنوات ولم أكن متزوجة في ذلك الوقت، فقد كنت زائرة إلى مكة في أشهر الحج، ثم نويت الحج في بداية شهر ذي الحجة فأحرمت من منزل عمي بـ مكة، وفي صباح يوم عرفة طفت بالبيت ثم ذهبت إلى عرفة وشهدت ذلك اليوم، ثم انصرفت إلى مزدلفة سيراً على الأقدام وبت في مزدلفة، وبعد صلاة الفجر ضيعت عمي في مزدلفة إلى مغرب ذلك اليوم، وبعد الغروب نزلت إلى مكة وبت في المنزل دون أن أكمل أركان الحج لا رمياً ولا مبيتاً ولا طوافاً، وفي نهاية شهر ذي الحجة عدت إلى القصيم، فماذا أصنع الآن؟

صلى الله عليه وسلم مشكلة يا إخوان، هذه المرأة الآن لم تأت بطواف الإفاضة؛ لأن طواف الإفاضة وقته بعد الوقوف بـ عرفة ومزدلفة، إذاً الطواف لاغي، لم تفعل إلا الوقوف بـ عرفة ومزدلفة، فعليها الآن أن تتجنب جميع محظورات الإحرام؛ لأنها لا تزال في إحرام، وتذهب إلى مكة وتطوف وتسعى، وما تركت من واجب الرمي أو المبيت فعليها دم لكل واحد، فعليها للرمي دم وللمبيت دم.

أكرر الجواب: يجب الآن أن تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وتسعى للحج، وعليها دم لترك المبيت، ودم لترك الرمي، ودم ثالث لترك طواف الوداع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015