Q امرأة تقول لأبنائها: علي نذر ألا تفعلوا كذا، فيفعلوا وهي لم تسم، فماذا عليها؟
صلى الله عليه وسلم أولاً: ننهى عن النذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وقال: (إنه لا يأتي بخير، وإنه لا يرد قضاءً) حتى إن بعض أهل العلم حرم النذر؛ لأن الإنسان يلزم نفسه بما لا يلزمه.
ثانياً: بالنسبة لقضية المرأة عليها كفارة يمين؛ لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين، فتطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تجد صامت ثلاثة أيام متتابعة.