Q هذا السائل يقول: إذا ضحينا ونسينا التسمية فقد سمعت عنكم حفظكم الله: أن هذه الضحية لا يجوز أكلها، والله تعالى يقول: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286] وقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:5] .
صلى الله عليه وسلم ضحى الإنسان ونسى أن يسمي هل تبقى الذبيحة حلالاً أو لا؟ الجواب: ليست حلالاً؛ لأن الله تعالى قال: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:121] وأطلق، وهنا شيئان: الأول: فعل الذابح.
والثاني: فعل الآكل.
لو ذبح ولم يسم الله فلا إثم عليه لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286] لكن بقي فعل الآكل، الآكل لا يجوز أن يأكل وهو يعلم أنه لم يذكر اسم الله عليها، وقد نهاه الله عن ذلك، لكن لو فرض أن الآكل أكل ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، وهذا الذي قررناه هو مقتضى الأدلة القرآنية والنبوية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قد يقول قائل: يذهب على الإنسان مال كثير، إذا فرضنا أنها بعير مثلاً؟ نقول: الحمد لله إذا ذهب فقد ذهب بأمر الله: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:121] وإذا ذهب فإنه لن ينسى بعد اليوم التسمية أبداً، لأنه يذكر أنه فات عليه هذه الذبيحة.
أرأيت لو أن إنساناً صلى محدثاً ناسياً فليس عليه شيء في الصلاة لأنه ناس، لكن يجب عليه أن يعيدها لفوات الشرط، وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة في كتابنا الأضحية والذكاة، لو رجعت إليه لكان خيراً.