اللقاء الشهري (صفحة 2162)

حكم صيام النفل للمرأة دون إذن الزوج

Q فضيلة الشيخ! امرأة تريد أن تحافظ على صيام الإثنين والخميس وتصوم عشر ذي الحجة، ولكن زوجها ربما يمنعها من ذلك فهل لها ذلك؟

صلى الله عليه وسلم ليس للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، لا الإثنين ولا الخميس، ولا الأيام البيض، ولا عشر ذي الحجة إلا بإذنه، ولكن لا ينبغي للزوج أن يمنعها من الخير فيكون في نفسها شيء، وهو إذا رخص لها في الصوم فقد أعانها على خير والإعانة على خير خير، فأشير على الزوج أن يأذن لها أن تصوم، وأما إذا أصر ولم يأذن فإنه لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015