Q فضيلة الشيخ! عامل غير قادر على الحج لفقره، لكن دفع له كفيله ما يكفي لحجه فذهب في العام الماضي للحج مع رفقته، وأحرم للحج هناك ولكن ضاع عن رفقته فرجع إلى عنيزة صباح اليوم التاسع ولم يكمل حجه، وفي هذه السنة توفي في آخر شهر رمضان فهل يجب على ورثته أن يحجوا عنه؛ علماً بأنهم فقراء؟
صلى الله عليه وسلم لا يجب عليهم أن يحجوا عنه؛ لأن من عجز عن تكميل نسكه بموت فلا يكمل له، والدليل على هذا: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته يوم عرفة: (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) ولم يأمرهم أن يكملوا النسك عنه، فهذا الرجل قدم على ربه ونسأل الله له العفو.