Q فضيلة الشيخ! ما حكم من أحرم بالعمرة والحج في يوم عرفة هل يكون متمتعاً أم قارناً؟ وإذا طاف ونزل على المسعى وهو في السطح، وعند التقصير أخذ شعرات من جوانب رأسه هل عليه شيء؟
صلى الله عليه وسلم هذه ملخبطة.
على كل حال هو يقول: هل يجوز أن يحرم بالقران في يوم عرفة؟ والجواب: نعم؛ لأنه إذا أحرم بالقرآن دخلت العمرة بالحج وصارت الأفعال للحج، وكما أنه يجوز أن يحرم مفرداً بالحج يوم عرفة، فكذلك يجوز أن يحرم قارناً ولا إشكال في هذا، لكن لو قدم الإنسان مكة في اليوم الثامن فهل يتمتع أو لا؟ الذي أرى أنه لا يتمتع؛ لأن الله قال: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة:196] وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون هناك وقت بين العمرة والحج يتمتع بها، وأنت الآن مأمور بأن تخرج إلى منى فما بقي لك إلا نسكان: إما القران وإما الإفراد.