أما الأضحية فالأضحية سنة مؤكدة لا ينبغي للقادر عليها أن يدعها حتى قال بعض العلماء: إنها واجبة على القادر؛ لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها ولفعله إياها، فيكره للقادر أن يترك الأضحية، بل يضحي عنه وعن أهل بيته، ولا تصح الأضحية إلا بثلاثة شروط: الأول: أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فلو ضحى الإنسان بفرس فإنه لا يجزئ، ولو ضحى بظبي لم يجزئ، فلا بد أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي: الإبل والبقر والغنم معزها وضأنها.
الشرط الثاني: أن تكون بالغة للسن الواجب وهو في الضأن ستة أشهر، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس سنوات، وما دونها لا يجزئ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) .
الشرط الثالث: أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء وهي ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي) العجفاء يعني: الهزيلة التي ليس فيها مخ.
بقي الوقت، فلا بد أن تكون في الوقت المحدد شرعاً، وهو من صلاة العيد إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق، فمن ذبح قبل الصلاة لم تجزئ ووجب عليه أن يذبح بدلها، أي: لو أن إنساناً لما دخل يوم العيد وطلعت الشمس قال: أريد أن أذبح الأضحية حتى إذا رجعت من الصلاة وجدت اللحم ناضجاً، فذبحها، نقول: هذه لا تجزئ، شاتك شاة لحم، إن أحببت أن تبيع هذا اللحم فبعه، وإن أحببت أن تهديه فأهده، وإن أحببت أن تتصدق به فتصدق، وإن أحببت أن تأكله فكله، المهم أنها شاة لحم.
ويجب عليه أن يذبح مثلها وجوباً بعد الصلاة، إلى آخر أيام التشريق، إذا غربت الشمس يوم الثالث من أيام التشريق انتهى وقت الأضحية، فتكون الأيام أربعة أيام.
وإذا دخل عشر ذي الحجة والإنسان قد نوى الأضحية فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئاً حتى يضحي، ما هي البشرة؟ الجلد، قد يقول قائل: كيف يأخذ الإنسان من جلده؟ نقول: نعم.
يوجد بعض الناس يكون في أقدامه شقوق فتجده ينتفها، هذا لا يجوز وهو يريد أن يضحي.