Q فضيلة الشيخ! ما حكم من لا يصلي الفجر إلا عند قيامه لأجل الوظيفة أي: في الساعة السابعة والنصف تقريباً في الغالب، مع العلم بأنه لا يتأخر عن عمله بدقيقة واحدة؛ لأنه يحرص على أن يسجل في سلك المتقدمين في الوظيفة؟
صلى الله عليه وسلم يرى بعض أهل العلم أن من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها بلا عذر كافر كفراً أكبر مخرجاً عن الملة، وبناءً على هذا يكون هذا الرجل كافراً كفراً مخرجاً عن الملة؛ لأن تأخير الصلاة إلى ما بعد الوقت عمداً بلا عذر شرعي لو صلاها لم يستفد منها ولا تقبل منه.
ويرى آخرون: أن ترك الصلاة الذي ورد أنه كفر هو أن يتركها بالكلية لا الفجر ولا غيره، وهذا أقرب إلى ظاهر النصوص؛ فهذا لا يكفر على هذا القول الذي نرجحه، لكن على خطر عظيم -والعياذ بالله- ما لم يعتقد أنه يجوز تأخير الفجر إلى ما بعد الوقت فحينئذٍ يكون أنكر فرضيتها فيكفر بالإنكار.