Q فضيلة الشيخ! حفظك الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الاقتراض من البنك؟ اقتراض سيارة علماً بأن شروطهم: أولاً: السيارة تملك ملكية جزئية وليس للمعرض حرية التصرف فيها.
ثانياً: أن الفائدة عند تأخر القسط عن الوقت المحدد تزداد يومياً.
ثالثاً: أن من شروطهم أخذ (1%) عندما يتراجع عن الاقتراض بحجة أنها أتعاب.
رابعاً وهو الأخير: تحويل الراتب الشهري إليهم.
صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة بارك الله فيكم محرمة؛ لأن البنك إنما اشترى السيارة من أجلك، ولم يشترها من أجلك إلا لأجل الربا، ولهذا لا يمكن أن يبيعها لك برأس مالها، فهذا البيع بيع غير مراد، بيع يتخذ حيلة لاستحلال ما حرم الله عز وجل، والتحيل على المحرم لا يجعله مباحاً كما أن التحيل على الواجب لا يسقطه، وإن أفتاك الناس وأفتوك فهي حرام، وأضرب لك مثلاً يا أخي: أهذه الحيلة أقرب إلى المحرم أم حيلة اليهود الذين حرمت عليهم الشحوم فأذابوها ثم باعوا الودك وأكلوا ثمنه؟ لا شك أن هذه الحيلة التي اشتبهت على بعض العلماء فأفتوا بحلها أقرب إلى التحريم من حيلة اليهود، نعم لو قدر أن البنك يملك السيارة وفي حوزته تساوي خمسين نقداً فجاء إنسان وقال: أنا أريد أن آخذها بستين مؤجلة، ولا يزاد الدين بتأخر الوفاء فهذا بيع صحيح، لكن اختلف العلماء فيما إذا كان طالب السيارة لا يريدها وإنما يريد قيمتها بحيث إذا اشتراها باعها مباشرة وأخذ القيمة فهذه مسألة التورق واختلف فيها العلماء رحمهم الله، وكان شيخ الإسلام رحمه الله يمنعها منعاً باتاً ويشدد فيها -أعني شيخ الإسلام ابن تيمية - وناهيك به علماً وفقهاً وورعاً، يقول: هذه حرام، ويقول: يا سبحان الله! كيف يرجع الربا المحرم في الكتاب والسنة والذي ورد من الوعيد عليه ما لم يرد على ذنب دون الشرك، كيف ينقلب حلالاً بهذه الحيلة؟ فيرى أن التورق حرام، وأنه من العينة وذكره نصاً عن الإمام أحمد رحمه الله.
أما مسألتنا التي أشار إليها السائل فالبنك لا يملكها، لكن أتيت إليه وقلت: أنا أختار السيارة الفلانية في المعرض الفلاني قال: اذهب وانظر كم ثمنها ثم راجعني، ثم أشتريها من المعرض بخمسين وأبيعها عليك بستين إلى أجل، فهذه لا يشك إنسان تأملها حق التأمل في أنها حرام.