Q يقول: فضيلة الشيخ! الأغنام والإبل الموجودة في البادية هل تعتبر سائمة وهل فيها زكاة حيث أن صاحبها يعلفها أكثر من نصف السنة ولربما علفها السنة كلها علماً بأن الغالب أنهم يعدونها للتنمية والاتجار بها؟
صلى الله عليه وسلم هذه تكلمنا عليها، لكن لعل السائل لم ينتبه: إذا كانت هذه السائمة للتنمية وهي تعلف أكثر من نصف السنة فلا زكاة فيها؛ لأنها ليست سائمة شرعية، وإن كانت ترعى أكثر الحول ففيها الزكاة، أما إذا كانت للتجارة رجل يتجر بالأغنام يبيع هذه اليوم ويشتري بدلها وما أشبه ذلك، فهذه فيها الزكاة على كل حال حتى لو كان يعلفها، لأنها أموال تجارية كأموال التجار في الدكاكين.