الأموال الزكوية هي: بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم.
ثانياً: الذهب والفضة.
ثالثاً: الخارج من الأرض.
رابعاً: عروض التجارة.
الأول: بهيمة الأنعام، وليس كل بهيمة الأنعام تجب فيها زكاة، لا بد أن تكون سائمة -أي: ترعى- لا يعلفها صاحبها، ترعى إما كل السنة أو أكثر السنة، فأما التي تعلف فليس فيها زكاة ولو بلغت آلافاً، فمثلاً: إنسان عنده ألف شاة لكنه يعلفها وهو قد أعدها للتنمية ولم يعدها للتجارة، فهذه ليس فيها زكاة؛ لأنها ليست سائمة.
والسائمة: هي التي ترعى مما أخرج الله عز وجل إما السنة كلها أو أكثرها.
الثاني: الخارج من الأرض، وهل كل خارج من الأرض تجب فيه الزكاة؟ قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ} [البقرة:267] وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (فيما سقت السماء أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر) فلو أخذنا بعموم هذه الآية والحديث لقلنا: تجب الزكاة في كل خارج من الأرض، حتى في البطيخ والخضروات وفي كل شيء؛ لأن الآية عامة والحديث عام، لكن هناك شيء مقيد وهو: أنه لا بد أن يبلغ نصاباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) .
إذاً لا بد أن يبلغ خمسة أوسق فأكثر.
الثاني: لا بد أن يكون مما يوسق.
أي: يحمل ويدخر ويقتات، مثل: التمر والبر والشعير، والأرز، وأما ما لا يوسق فليس فيه زكاة.
الآن نسأل: الخضروات والفواكه وما أشبه ذلك توسق؟
صلى الله عليه وسلم لا، جرت العادة أنها تؤخذ أفراداً أو بالوزن وتؤكل مباشرة فليس فيها زكاة.
إذاً ليس كل خارج من الأرض فيه زكاة.
الثالث: الذهب والفضة، والنصوص فيها عامة، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة:34] ومعنى يكنزونها أي: لا يؤدون زكاتها {وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة:34-35] وهذه عامة سواء كان الذهب قليلاً أو كثيراً وسواءً كان دراهم أو دنانير، أو قطعاً من الذهب وقطعاً من الفضة أو كان حلياً مع أن الحلي حرام استعماله في الأكل والشرب، أو كان حلياً، النصوص عامة، فهل هي مخصصة أم لا؟ الجواب: ننظر، نقول: لا بد أن تبلغ النصاب، والنصاب من الفضة خمس أواق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة) والأوقية: أربعون درهماً، فتكون الخمس الأواق مائتي درهم، وهذه الأواق بالنسبة للجرامات بلغت (595) جراماً، فمن كان عنده من الفضة دون ذلك فليس فيه زكاة.
الذهب جاء فيه حديث رواه أهل السنن: (ليس عليك فيما دون عشرين ديناراً زكاة) والدينار مثقال، فيكون نصاب الذهب عشرون مثقالاً، تبلغ بالجرامات (85) جراماً، وما دون ذلك ليس فيه زكاة.
لكن لو قال قائل: عندي نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة هل أكمل أحدهما بالآخر؟ الجواب: قال بعض العلماء: تكمل أحدهما بالآخر، فإذا كان عندك عشرة دنانير وعندك مائة درهم، لو نظرت إلى كل واحد بعينه فلا زكاة عليه؛ لأن كل واحد منهما لم يبلغ النصاب، وإن جمعتهما صارا نصاباً، وهذا محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح: أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر؛ لأن السنة دلت على أن هذا له نصاب وهذا له نصاب، وكما أننا لا نضم البر إلى الشعير في تكميل النصاب فلا نضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب.