Q فضيلة الشيخ! تتساهل بعض النساء في أمر العورة، فتذهب إحداهن إلى الطبيب مع وجود طبيبة خصوصاً في قسم الولادة وأمراض النساء، وكذلك أيضاً تأتي إحداهن بامرأة تزيل الشعر الزائد عن جسمها خصوصاً ما حول العورة مما يلزم الكشف عن كثير من العورة خصوصاً عند الزواج، فهل هذان مسوغان للكشف عن العورة سواءً للرجل أو المرأة؟
صلى الله عليه وسلم أما الأول: إذا احتاجت المرأة للكشف عن العورة للولادة فهذا شيء يشبه الضرورة فلا بأس به.
وأما الثاني وهو التزيين بحلق الشعر الذي حول العورة فلا حاجة له في الواقع؛ لأن التي كانت تحلق شعرها من حين نبتت العانة ولم تحتج إلى غيرها هي أيضاً لا تحتاج إلى غيرها.
ومسألة إزالة الشعر عند النكاح أو عند الزواج سمعت أن بعض الكوفيرات يستعملن النمص والعياذ بالله، أي: نتف شعر الوجه حتى لو كان فيه شعرة ما تنظر إلا بمنظار نتفتها، وهذا لا يجوز، لأن النمص محرم بل من كبائر الذنوب.
فالمهم أن كشف العورة إذا احتيج إليه فلا بأس به أما مع عدم الحاجة فلا يجوز.