Q من وضع لصقة على جرح وعليه غسل جنابة واغتسل وهي عليه ثم نزعها ولم يمسح على محلها وصلى، فما حكم ذلك؟
صلى الله عليه وسلم لا حرج عليه؛ لأنه حين اغتساله كانت عليه هذه اللصقة، لكن لا بد أن يمر يده عليها ليكون ماسحاً، فإذا مسحها تمت طهارته، حتى لو أزالها فيما بعد فهو على طهارته.
السائل: يقول: لم يمسح عليها يا شيخ.
الشيخ: إذا تجاوزها الماء فإن بعض العلماء يقول: إذا غسل الممسوح أجزأه عن المسح، وبعضهم يقول: لا يجزئه غسل الممسوح عن مسحه، وبعضهم يقول: إن أمر يده عليه فلا بأس وإلا فلا.
مثال ذلك: الرأس، فلو أن الإنسان توضأ وضوءاً عادياً فوضع رأسه تحت (البزبوز) حتى امتلأ الشعر من الماء ولم يمر يده عليه فإنه لا يجزئ؛ لأن هذا عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) هذا في الوضوء، أما في الغسل فيجزئ؛ لأن الغسل ليس فيه شيء ممسوح إلا الجبيرة.
وبعضهم يقول: إن كان حين غسله أمر يده عليه أجزأ.
وبعضهم يقول: إنه يجزئ مطلقاً، لكن الاحتياط: أنه لا بد من المسح في الممسوح.