Q فضيلة الشيخ! لي أم تعيش في بيت بمفردها وهي تتألم بسبب ذلك كثيراً، فأرادت أن آتي بها لتعيش معي في بيتي ولكن زوجتي أبت ذلك وسلكت معها جميع السبل الطيبة لإقناعها ولكن دون جدوى، فهل لي أن أطلق زوجتي بسبب ذلك؟
صلى الله عليه وسلم هذه ينظر فيها من عدة أوجه: أولاً: هل الأم ملحة على أن ينقلها ابنها إلى بيته؟ ثانياً: هل له أولاد من هذه الزوجة بحيث لو طلقها لتشتت الأولاد وحصل بذلك مفاسد؟ ثالثاً: هل يمكن أن يستأجر بيتاً بجواره ويجعل أمه فيه ويجعل بينه وبينها باباً يدخل إليها وتدخل إليه؟ إذا كان هذا ممكناً فهو الواجب، ولا أستطيع الآن أن أقول: طلق امرأتك، لأني أخشى أن الأم لم تلزمك في الموضوع وقانعة بما هي عليه ولا يهمها، وأخشى أيضاً أن طلاق الزوجة يكون فيه تشتت الأولاد وضرر كثير، فأسأل الله تعالى أن يهيأ له أن يجمع بينه وبين أمه وزوجته على وجه مستقيم.