اللقاء الشهري (صفحة 1961)

هل يرث الإخوة لأم مع الجد؟

Q فضيلة الشيخ! شخص ولد له ولد واحد فقط ثم توفي الأب -يرحمه الله- وخلَّف مالاً بعده، وعاش هذا الولد حتى بلغ من العمر ثلاث عشرة سنة وتوفي وخلَّف وراءه المال الذي ورثه من أبيه، وليس له إلا والدة وجد من أبيه وإخوة من أمه، فهل إخوته من أمه يرثون أم لا؟ وكم نصيب جده ونصيب أمه؟

صلى الله عليه وسلم الإخوة من الأم لا يرثون إذا وجد أحد من الآباء أو الأجداد بمحض الذكور، بمعنى: أن الإخوة من الأم يحجبهم الأب، يحجبهم أبو الأب، وأبو أب الأب، ما دامت السلسلة كلها من الذكور فإن الإخوة من الأم لا يرثون، أيضاً الإخوة من الأم تحجبهم البنات، والأبناء، وأبناء الأبناء، وبنات الأبناء.

بقي الميراث لأمه وجده، فالأم لها السدس؛ لقول الله تبارك وتعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء:11] والباقي للجد، والإخوة من الأم ليس لهم شيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015