Q فضيلة الشيخ: أشرتم في أول كلامكم بأن الفطر يجوز لمن سافر ولو على طائرة أو على سيارة مكيفة، فلو قال شخص: ما الدليل على ذلك؟ مع العلم أن هذه الأشياء لم تكن على عهده صلى الله عليه وسلم فما هو أساس القياس في مثل هذه الأشياء؟
صلى الله عليه وسلم هنا لا قياس؛ لأن الذين يسافرون على السيارة أو على الطائرة مسافرون مفارقون لبلادهم وهذا هو السفر، أما السيارة والطائرة فقد ذكرها الله في القرآن، فقال تعالى: {وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ} [الزخرف:12] وإذا كان في عهد التنزيل لا يعرف إلا فلك الماء، فإنه بعد عهد التنزيل عرف فلك البر وعرف فلك الجو، و (أل) في قوله: (من الفلك) إما للجنس وإما للعموم، وقال تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ} [النحل:8] فالسيارة والطائرة والباخرة والبعير والحمار كلها وسائل سفر، والعبرة بالغاية وهو السفر، ولا قياس في هذه المسألة؛ لأنها داخلة في النص بدون قياس.